السؤال
ما حكم الدين فيمن صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر فعند الركعة الثانية أكمل الإمام وسلم هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المأموم أن يلزم الاقتداء بصلاة إمامه، حتى إن سها الإمام وسجد له تابعه المأموم وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (" إنما جعل الإمام ليؤتم به…") وروى أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي، وصححه السيوطي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (" الإمام ضامن.."،) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن.
وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم فإنه يصلي بصلاة الإمام، فيتم الصلاة ولا يقصرها. ولا يحق له أن يصلي ركعتين صلاة سفر خلف إمام مقيم، فإن فعل فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً لا يصلي بصلاة إمامه، فضربه وقال: "لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت". وقال ابن تيمية رحمه الله: " صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام." والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني