السؤال
ماذا يفعل بابن زنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن المولود من الزنا نفس كسائر الأنفس لها حرمتها، ولا ذنب له في كونه ولد زنا، ومن هنا يحرم قتله، أو تعريضه للهلاك. ومن وجد طفلاً هكذا إما أن يضعه في ملجأ الأيتام، أو يتكفل بتربيته ورعايته ابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أو يعطيه لمن يستطيع تربيته ورعايته حفاظاً على حرمة هذه النفس، علماً بأنه لا يجوز شرعاً أن ينسب هذا الولد لمن يربيه، أو لأبيه من الزنا، وإنما ينسب لأمه، أو يختار له اسم يناسب حاله، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا.
كما أنه لا يستحق الإرث من أبيه من الزنا، ولا ممن يربيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني