الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أنشأ مشروعا بقرض ربوي ويريد التوبة

السؤال

أخذت قرضا من البنك وقبل أن أفعل ذلك سألت بعض المشايخ وقالوا لي يجوز و بعد3 سنوات اكتشفت أن هذا حرام فماذا أفعل الآن أنا لا أستطع الامتناع عن السداد وباقي عامان وقد استثمرت هذا القرض في مشروع وليس معي ملبغ لأسدد القرض كله مرة واحدة فماذا أفعل وإن كان في حل ماذا أفعل بعد انتهاء القرض فهل يجوز تطهير هذا المبلغ أرجو إرسال الرد في أسرع وقت فانا في عذاب وأنا لا أستطيع أن آكل من الحرام وهل أي مبلغ أخذته من هذا المشروع حرام فماذا أفعل أرجو الرد علي وعدم إحالتي إلى رقم فتوى أخرى لأني ضعيف الفهم وأنا آسف لإرسالي هذا السؤال مرة أخرى لأني لم أفهم أرجو الاهتمام بالرد وعدم الغضب مني.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك التوبة إلى الله من هذا الاقتراض الربوي، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {278-279}

وإذا كان بيع المشروع يمكنك من سداد هذا القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية ولم تقع بسبب ذلك في مشقة يصعب تحملها عادة فإنه يجب عليك ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

ومن القواعد الشرعية المرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما لا يتم ترك الربا إلا به فهو واجب.

أما إذا كان بيع المشروع لا يمكنك سداد القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية فلا يلزمك بيعه، ولا حرج في الانتفاع بما يدره عليك من دخل؛ لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وتجب عليه التوبة إلى الله منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني