السؤال
أريد معرفة إذا وضعت زيتا على شعري لتغديته . عند الوضوء للصلاة هل يجوز أن أن أتوضأ (المسح) والزيت على شعري نفس الشيء إذا كانت عليه حنة ما أفعل في كلتا الحالتين(في المذهب المالكي) وجزاكم الله خيرا.
أريد معرفة إذا وضعت زيتا على شعري لتغديته . عند الوضوء للصلاة هل يجوز أن أن أتوضأ (المسح) والزيت على شعري نفس الشيء إذا كانت عليه حنة ما أفعل في كلتا الحالتين(في المذهب المالكي) وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدهن والحناء على الرأس إذا كان لكل منهما جِرْمٌ يمنع وصول الماء فلا يجزئ الوضوء مع وجودهما أو أحدهما، وبالتالي فتتأكد إزالتهما وإن كانا لا يمنعان وصول الماء إلى الشعر فلا تأثير لهما على صحة الوضوء. قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: ولا يمسح على الحناء. قال ابن هارون: يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه انتهى كلام ابن هارون قال ابن فرحون وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسدا مما ترش به رأسها أو تجعله في شعرها وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رءوسهن، وكان عليه الصلاة والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه وهذا لا إشكال فيه، انتهى. إلى أن قال أيضا: ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة وهذا إنما يتأتى على ما ذكره أبو الحسن عن بعض الشيوخ بأنه لا يمسح على الحناء حتى يغسله بالماء لئلا ينضاف، وأما على القول الراجح فيجوز المسح عليه إلا أن يكثر ويتجسد على الشعر حتى يصير حائلا يمنع من المسح عليه والله تعالى أعلم انتهى.
فإن وُجِدتْ ضرورة للمسح على الحناء أوالدهن بحيث خيف بنزعها ضررجاز المسح عليهما للضرورة.
قال الحطاب أيضا: قال في المدونة: وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح على الشعر. قال في الطراز: إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغ وإن كان لغير ضرورة ماسة وهي صورة مسألة الكتاب لم يجزه أن يمسح عليه؛ لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى.
وقال ابن فرحون قال اللخمي: إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا، وإن كانت على بعضه فإن كانت لضرورة مسح على الجميع، وإن كانت لغير ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على قول من الأقوال في القدر المجزئ، ولا يجزيه عند مالك إلا إذا كان الجميع. ( قلت ) قوله: إن كان التداوي فلا ينزعه يريد إذا خاف بنزعه ضررا فإن كان الحناء على بعض الرأس وهو لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناء، وإن كان لغير ضرورة نزعه، فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس قاله ابن ناجي. انتهى. وللفائدة راجعى الفتوى رقم: 52445.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني