السؤال
ما حكم الحلف بالنبي على وجه الترجي لا على وجه القسم لأني قرأت في كتاب لمفتي مصر الدكتور علي جمعة بأن ذلك جائز فلم أقتنع به لأنه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الصحيح في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
ما حكم الحلف بالنبي على وجه الترجي لا على وجه القسم لأني قرأت في كتاب لمفتي مصر الدكتور علي جمعة بأن ذلك جائز فلم أقتنع به لأنه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الصحيح في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف هو القسم فمن حلف بأي شيء فقد أقسم به، والقسم بغير الله تعالى غير مشروع باتفاق أهل العلم، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فمن ذلك على سبيل المثال ما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه: أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت. وفي سنن أبي داود، عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديث صحيح، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث: قال القارئ قيل معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ، فكأنه مشرك إشراكاً جلياً فيكون زجراً بطريق المبالغة، قال ابن الهمام: من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. انتهى.
وقال شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن ذكر أن للحنابلة قولين في انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم انعقادها: لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق ألبته، ولا يقسم بمخلوق ألبته وهذا هو الصواب. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير عند شرح الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال: لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة حقيقة إنما هي لله وحده.. إلى أن قال: وتخصيص الآباء خرج على مقتضى العادة وإلا فحقيقة النهي عامة في كل معظم غير الله. انتهى. وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم: 66038.
كما سبق الكلام عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتاوى كثيرة راجع منها الفتوى رقم: 11669، والفتوى رقم: 39434.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني