السؤال
سمعت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله على شاشة التلفزيون السعودي يقول ما يلي: يا علماء يا مشايخ لا تفتوا فتوى بغير علم وكان الحديث عن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قال وهذه مهمة الحكام وولاة الأمور ومن لم يستطع فبلسانه وهذه مهمة العلماء ويا علماء لا تقولوا شيئا لستم متأكدين من صحته وقال أنا لم أجد نصا صحيحا يحرم العادة السرية قال أنا لا أقول حلال ولكن لا يوجد نص صحيح وصريح على التحريم ومن وجد نصا فليأتني به, أنا لم أجد. اهـ. وفي مسند الإمام أحمد يجوز ذلك خشية الوقوع في العنت وعلى رأي الأحناف أيضا يوجد مثل هذا القول المطلوب: إن تأويل الآيات في سورة المؤمنون ليس على هذا النحو فإن كان هناك نص صريح فأوردوه لنا لأني مدرس وأسال كثيرا عن الموضوع وأنا شخصيا لا أميل إلى التحريم ولا يحق لنا أن نقول للناس حرام ويعلموا بعدها أن كلامنا ليس صحيحا أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يبح الاستمناء ولو لمن خشي الزنا، وإنما له في ذلك قول بالتحريم وقول بالكراهة. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 4536.
وأما الأحناف فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم: قالوا: "إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة: أن لا يكون الرجل متزوجا، وأن يخشى الوقوع في الزنا -حقيقة- إن لم يفعلها، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه".
واعلم أنه يكفي للحكم على الشيء بالتحريم أن يثبت ضرره طبيا، فمن القواعد التي هي محل اتفاق بين أهل العلم أن ما كان مضرا طبيا فهو محظور شرعا. وليس من شك في ضرر الاستمناء.
ثم اعلم أنه يكفي لتحريم الاستمناء ما ذكرته أنت في سؤالك من أن في مسند الإمام أحمد يجوز ذلك خشية الوقوع في العنت، وأنه على رأي الأحناف أيضا يوجد مثل هذا القول...
فهذا الكلام يفيد أن الاستمناء لا يجوز إلا عند خشية الوقوع في الزنا، ومن المعلوم أن الزنا أشد إثما من الاستمناء، وأن القاعدة الشرعية تقول: إنه يجب ارتكاب أخف الضررين إن لم يمكن اجتنابهما.
ثم اعلم أنك إذا كنت لا تقبل تحريم أي شيء إلا إذا وجدت عليه آية صريحة من القرآن أو حديثا صحيحا صريحا، فإنه سيكون مباحا عندك كثيرا مما أجمع أهل العلم على تحريمه.
والله أعلم.