الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانسحاب من جمعية الموظفين قبل انتهاء أمدها

السؤال

دخل زوجي في جمعية مع أصدقائه في العمل ب400 جنيه شهريا لمده 4 سنوات لكي نتزوج ويقبض20000 على جزئين 10000 في بدايتها و10000 في نهايتها وقبض الجزء الأول وباقي سنتان على الجزء الثاني وهو يقبض ونحن الآن لا نستطيع أن ندفع400 جنيها شهريا مع إيجار الشقة وباقي المصاريف فهذا المبلغ شهريا كثير مع أقساط الجهاز ونريد أن نخرج منها فهل ذلك حرام أن نخرج في منتصفها علما بأننا دفعنا 10000 التي قبضناها في الجزء الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تقصدين أن زوجك يشترك في صندوق مع أصدقائه الذين يبدو أن عددهم خمسة وعشرون، وأنهم يودعون فيه كل شهر: 400 جنيه من كل منهم، ويسلمون الحاصل وهو عشرة آلاف لأحدهم، وهكذا...، وأن زوجك قد استفاد من دفعته الأولى وهو الآن ينتظر الثانية.

فإذا كان هذا هو ما تقصدينه من السؤال، فقبل الجواب عنه ننبهك أولا إلى أن هذا الفعل جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ/ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه: (ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق).

وإذا تقررت هذه الفتوى، فإن من وعد بإقراض غيره مبلغا من المال كل شهر، ثم بدا له أنه غير قادر على الاستمرار في ذلك، فليس عليه حرج في أن يتوقف عن الدفع، ويسترجع ممن أقرضه ما كان قد أقرضه.

وعليه، فإذا كان زوجك قد أخذ الدفعة الأولى، ولا أحد يطالبه الآن منها بشيء، أي بأن كان كل واحد قد أخذ الدفعة الأولى مثله، فلا حرج عليه في الانسحاب من الجمعية.

وإن كان بعض أصدقائه لم يأخذوا بعدُ الدفعة الأولى، فالواجب أن يدفعها لهم، ولا يكفيه في ذلك أن يكون بعض أصدقائه قد أخذ منه دفعتين. ولكن من حقه أن يسترجع ما دفعه للدفعة الثانية ممن أخذه منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني