السؤال
هل يجوز الوضوء بماء تغيرت إحدى خواصه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فإنه يتنجس ولا تجزئ الطهارة به من وضوء أو غسل ولا غيرهما، وكذلك إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر لا يلازمه عادة، لكن في هذه الحالة يجوز الانتفاع به في الأمور العادية كالشرب والطبخ ونحوهما، وراجع التفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7148، 62336، 46807.
وهذا إذا كان السائل يقصد بخواص الماء لونه أو طعمه أو ريحه أما لو كان يقصد غير ذلك فنرجو منه إيضاح سؤاله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني