السؤال
لي أكثر من ثلاث سنوات لم أقترب من زوجتي جنسيا لأنها كثيرة المشاكل وتحب أهلها أكثر من أهلي وليس عندها أي واجب تجاه أهلي، وهي لا تعتني ببيتها وكثيرة النوم والمتاوبة والعطش أثناء تواجدها بالمطبخ ولها معي أكثر من واقعة مثل وضع مبالغ من المال بالبريد باسمها دون علمي وتم اكتشافي للدفتر، وهي مريضة وتم عمل عملية في الرحم مرتين، ورغم ذلك كنت عند الجماع معها وإذا قمت بعصرها ينزل منها مياه مثل الحنفية، وكنت إذا دعيتها للنوم تتضرر وترفض فكل هذا جعلني لا أنام معها في غرفة واحدة مع أننا لدينا أربعة أولاد على وشك الزواج يعني أولادي كبار، فهل علي إثم من ناحيتها أم لا، وهل يحق لي الزواج من أجل أن لا أقع في الخطأ، أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تتزوج ثانية وتعدد إذا استطعت وقدرت على شرط ذلك ألا وهو العدل، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 1342، بل يجب عليك ذلك إن كنت قادراً على شرطه إذا كانت زوجتك لا تعفك لمرض أو كبر أو غيره فتخاف من الوقوع في الخطيئة إن لم تتزوج.
وأما ما ذكرت من الأسباب فإنه لا يبيح لك عدم قربان زوجتك، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرجل يأثم إذا غاب عن زوجته أو ترك إتيانها أكثر من أربعة أشهر دون إذنها ورضاها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16607.
ولا يجب عليها أن تحب أهلك مثل حبها لأهلها أو لغيرهم، ولا ينبغي أن تكلفها ذلك، إنما يتعين لها أن تعاشرهم بالمعروف لأن ذلك من كمال عشرتك وطاعتك.
وأما المال الذي ذكرت أنها وضعته بالبريد.. فإن كان من مالها الخاص بها فلا حرج عليها فيما فعلت ولا يجب عليها أن تخبرك به، ولا ينبغي لك أن تعد ذلك سيئة من سيئاتها، وأما إن كان من مالك الخاص بك فلا يجوز لها ذلك وعليها أن تعيده إليك، وقد بينا ما يؤذن للزوجة من التصرف فيه من مال زوجها في الفتوى رقم: 6169، والفتوى رقم: 9457.
وأما امتناعها من فراش الزوجية عند دعوتك إياها إليه فلا يجوز لها ذلك، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح. وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل، إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه. انتهى.
وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب. قال: وجوباً فوراً أي حيث لا عذر. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14121.
فيجب عليها أن تطيعك في ذلك ما لم يكن لها عذر معتبر كحصول ضرر عليها بسبب ذلك، فإن كان فينبغي أن تعذرها ولا تكلفها ما يضرها حتى يزول عذرها.
والله أعلم.