السؤال
أهل زوجتي يحرضونها دائما بترك المنزل وعدم طاعتي بزعمهم أنها ليست عبدة وهي الآن حامل بالشهر الرابع: ما حكم أهلها مع العلم أني أتقي الله بها وما حكم تنزيل الجنين لأني قررت أن أطلقها؟
أهل زوجتي يحرضونها دائما بترك المنزل وعدم طاعتي بزعمهم أنها ليست عبدة وهي الآن حامل بالشهر الرابع: ما حكم أهلها مع العلم أني أتقي الله بها وما حكم تنزيل الجنين لأني قررت أن أطلقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأهل زوجتك أو غيرهم أن يفسدوا عليك زوجتك ويحرضوها على النشوز، أو فعل ما يؤدي إلى الشقاق بينكما، فهذا من التخبيب الممنوع شرعا، وهو من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه. فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويكفروا عما ارتكبوه بالسعي في الإصلاح بينكما.
وليعلموا أن طاعتها إياك وسعيها في خدمتك لا يجعلها عبدة، بل يرفعها ويشرفها لما فيه من طاعة ربها وطاعة زوجها الواجبة عليها شرعا، وليس من ذلك طاعته في المعصية، أو أن يكلفها فوق طاقتها، أو يستصغرها بفعل ما لا ينبغي، كما أن سعي الزوج في خدمة زوجته والنفقة عليها وتحقيق آمالها لا يصيره عبدا، فلكل واحد من الزوجين على الآخر مثلما للآخر عليه من الحقوق، ويزيد الرجال على النساء بحق القوامة؛ كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228} وقوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 54632 . وانظر بعض النصائح المفيدة للزوجين في الفتوى رقم: 54913.
وأما الإجهاض وإسقاط الجنين فلا يجوز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25906، ولا ننصحك بالتعجل في طلاق امرأتك، بل حاول في إصلاحها، واستعن بأهل الخير من قريباتك وأقربائها إن وجدوا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني