السؤال
بينما كنت أسوق سيارتي إلى الوراء لم أر شخصا كان يجتاز الطريق فصدمته فمات، فما الحكم في ذلك، وهل هي كفارة قتل خطأ أو شبه خطأ. وهل تجب فيها الدية والصوم معا أم يسقط الصوم بدفع الدية. وهل يجب إعطاء الدية كما جاءت في الشرع أم يكفي أن تعطى حسب تراضي الأطراف. وهل الكفارة على الفور أم على التراخي. و بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا القتل قتل خطأ وفيه الدية كما نص الله على ذلك في كتابه فقال: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: من الآية92} فإن عجزت عن الرقبة أو لم تجدها -كما هو الغالب اليوم- فإن عليك صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى عن كفارة القتل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء: 92} والكفارة تجب حقا لله ولا تسقط سواء عفا أولياء المقتول عن الدية أو طلبوها.
والدية الواجبة يجب أن تكون كما وردت في الشرع، وليس لأولياء الميت طلب الزيادة عليها، ولهم التخفيف منها أو إسقاط بعضهم نصيبه؛ كما في الفتوى رقم: 6629.
وكفارة القتل الخطأ على التراخي. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور. وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب: أصحهما على الفور.
والله أعلم.