السؤال
قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها وَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعليألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟
قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها وَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعليألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، والزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر:
وا بأبي أنت وفوك الأشنب * كأنما ذر عليه الزرنب
وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني