الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت

السؤال

أرجو من فضيلتكم توضيحا لهذه المسألة حيث منذ سنة تقريبا دخلت بمال لدي في شركة عقارية للاستثمار في أموالي حيث وقعت عقدا ينص على أن يتسلم المساهم نسبة شهرية من الشركة كأرباح عن المبلغ المدفوع.
يحق للمساهم المطالبة بالمبلغ في أي وقت يشاء على أن يعلم الشركة قبلها بشهرين.
تعتبر الشركة المسؤول الوحيد عن أي تأخير أو مطالبة قانونية أمام الجهات الرسمية.
علما أن العقد لمدة سنة قابل للتجديد.. وأيضا كانت الأرباح في بادئ الأمر متغيرة حتى مدة 4 أشهر كانت ثابتة الأرباح..
(علما أن صاحب الشركة العقارية يعمل في نطاق العقارات الحلال على حسب كلامه)
أريد أن أعرف إذا كانت هذه الأرباح حلالا أم حراما؟؟
وجزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحكم على هذه المعاملة يحتاج إلى الوقوف على صيغة العقد وبنوده فينظر في هذه البنود ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

ومن أهم ضوابط المضاربة والشركة عموما أن المال ليس مضمونا فيها على المضارب(المستثمر) أو الشريك ما لم يتعد أو يفرط.

ومن الضوابط كذلك أن لا يكون ربح المال أو المضارب مبلغا محددا وإنما يكون جزءا شائعا من الأرباح كالنصف والثلث ونحو ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة بطلت الشركة.

وأما قول السائل إن الأرباح صارت ثابتة في الفترة الأخيرة فإن هذا يشير إلى أن الشريك لم يلتزم بالضابط المتقدم، وإذا كان الواقع كذلك فالشركة فاسدة ويجب فسخها ويكون كل الربح في فترة الفساد لصاحب المال، وأما المستثمر فله أجرة المثل فقط، وقيل إن له قراض المثل وراجع الفتوى رقم: 72779.

وأما بالنسبة لمسألة تحديد وقت لانتهاء المضاربة فإن ذلك جائز بناء على جواز تقييد المضاربة.

وكذلك لا مانع أن يسحب الطرفان مبالغ شهرية وتكون هذه المبالغ تحت الحساب، وعند ظهور الأرباح ينظر فمن أخذ أكثر من حصته رده، ومن أخذ أقل استوفى الباقي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني