الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من قبل امرأة أجنبية

السؤال

ما هو حكم من قبل امرأة أجنبية عنه، فهل طبيعة ونية القبلة تحدد الحكم الشرعي، وهل عليه الزواج من تلك الفتاة ليكفر عن ذنبه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقبلة ونحوها من الذنوب والمعاصي التي يجب تجنبها والابتعاد عن أسبابها والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات بعد حصولها لأنها تكفر السيئات، وليس لها حد شرعي أو عقوبة مقدرة، فقد أخرج الشيخان رضي الله عنهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية لمسلم أنه قال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة، قال: بل للناس كافة.

فهذا هو كفارة ذلك الفعل، ولا يختلف حكمها باختلاف النية فهي معصية نويت أم لم تنو، لكن ربما يزداد الإثم والقبح إذا كانت هنالك جرأة من الفاعل على انتهاك حرمات الله ونحو ذلك، وربما خف الإثم إذا كانت للرحمة والشفقة، فالمعصية قد يصحبها من الذل والانكسار ما يخففها، وقد يصحبها من الجرأة ما يعظم وزرها وهكذا، وأما هل يجب الزواج من المرأة تكفيراً عن الخطيئة؟ فلا يجب ذلك؛ وإنما يجب الستر عليها وعلى نفسك، وانظر في ذلك الفتويين التاليتين: 47011 ، 17321.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني