الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل مسؤول المناقصات في إحدى الشركات المتقدمة بعطاء

السؤال

جزاكم الله عنا خيراً، هل مال زوجي من الحلال الطيب، زوجي مهندس دولة يعمل في مؤسسات الدولة يقوم بمهام مستشار لدى رئيس البلدية وهو عضو في لجنة تقييم وإسناد مشاريع التنمية ومهامه الأساسية تتمثل في إعداد الدراسة التقنية للمشروع وتحديد الأشغال حسب الغلاف المالي المرخص به من طرف الدولة أي تقييم إداري للاشغال، كما يقوم بتحديد شروط المناقصة وتحديد ميزان تقييم العروض الذي يعرض على جميع المؤسسات المشاركة في المناقصة وعرضه على لجنة البلدية الخاصة بالصفقات، ولكن يعتبر قوله ورأيه هو السائد في اللجنة كونه الأكثر تخصصا في الميدان والثقة المتبادلة بينه وبين الأعضاء الآخرين إلى جانب عمله الإداري فهو بعلاقة حسنة بإحدى مؤسسات الإنجاز التي على حسب ما يقول أنه يساعدها في الشؤون الإدارية في عملها العام لتحسين الملف والعرض المالي قبل الدخول في أي مناقصة داخل الولاية بدون مقابل، في بعض الحالات يتفاهم مع المؤسسة ليستعمل وثائقها ويدخل باسم المؤسسة في مشروع معين فيقوم هو بإنجاز المشروع بوسائل المؤسسة حسب ما تم التفاهم عليه مسبقا، وبذلك يتحصل على أرباح، علما بأن هذا ليس دائما فهل هذا المال حلال أم مشبوه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا السؤال يحتمل أمرين:

الأمر الأول: وهو أن يكون المهندس المذكور يعمل في بعض الأحيان مع إحدى المؤسسات التي تريد الدخول في المناقصة ويكون عمله فيها هو إعداد وتحسين ملف المناقصة الذي هو عضو من لجنتها، ويحصل مقابل هذا العمل على أجر ونحن لا نرى له أن يعمل بهذا العمل، لأنه معرض جداً إلى أن يميل إلى اختيار مناقصة المؤسسة التي يعمل بها ولو كانت معاييرها دون بقية المناقصات الأخرى.

ومع هذا فإنه لو علم من نفسه القدرة على ألا يميل إلى العرض الذي شارك في إعداده -وهو أمر مستبعد جداً- وكان عمله خارج الدوام الرسمي، ولم يكن هناك شرط بمنعه من هذا العمل فإن له البقاء فيه، وراجعي الفتوى رقم: 94883.

والأمر الثاني: أن يكون المهندس المذكور يقدم المناقصة لنفسه باسم آخر لأن القانون يمنع أعضاء لجنة المناقصات من المشاركة فيها، وفي هذه الحالة لا يجوز له تقديم المناقصة باسم شخص أو مؤسسة التفافاً منه على هذا القانون لسببين: السبب الأول: المحاذير المتقدمة في الصورة الأولى، والثاني: أنه مطالب بالتزام الشروط المبرمة في عقد العمل والتي تحظر عليه أن يكون من ضمن المتقدمين للمناقصات، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني