السؤال
هل يجوز للرجل أخذ أدوية مهبطة للشهوة الجنسية وإن كانت مضرة كي لا يقع في حرام، هذا إذا كان مسافراً تاركا زوجته أو إذا كان مقيما مع زوجتة وكان عليها عذر وإذا لم يكن عليها عذر، لكن نفسيتها لا تسمح له بقضاء شهوته وليس قدرتها الجسمانية ولا يستطيع الزواج من غيرها لأسباب اجتماعية ومادية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الجواب عن هذا السؤال الذي يتعلق بتناول ما يضعف الشهوة فنقول: إن الأولى بالشباب أن يستخدموا العلاج النبوي لهذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الزواج، وأرشد من عجز عن الزواج إلى الصيام فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
ولا بأس إذا وجد الإنسان من نفسه شهوة عارمة وخشي الوقوع في الحرام أن يستخدم دواء يخفف ما يجد إذا كان هذا الدواء لا يضر ببدنه وقدرته على الإنجاب، وأما إذا كان لهذا الدواء مضاعفات وأضرار، فينظر هل هذه الأضرار يسيرة أم كبيرة؟ والذي يفصل في هذا الأمر هو الطبيب المسلم الثقة، فإذا كان الضرر يسيراً فيغتفر في مقابل تجنب الفاحشة، وأما إذا كان ضرره كبيراً فلا يجوز تناوله، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه على تجنب الحرام، وأن يفارق البيئة التي توقعه في الحرام أو تشجعه عليه.
والله أعلم.