السؤال
زوجي يعمل في ساعات الليل حتى الصباح وذلك في ترميم الشوارع, وينام بعد ذلك إلى ما بعد العصر فيقضي الظهر ويتأخر عن صلاة العصر وذلك لأنه يكون متعباً جداً ويغلب عليه النوم رغم أنني أوقظه, وحتى لا يستطيع أن يذهب إلى صلاة الجمعة، فهل هذا جائز وما العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على كل مسلم أن يعلم أن الصلاة أهم من العمل بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بحجة الشغل أو تعمد النوم حتى يخرج وقتها، فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر.
وقد جعل الله لها أوقاتاً محددة لا يجوز تأخيرها عنها إلا في حالات الجمع ونحوها من الأعذار الشرعية، مثل أن يدخل وقتها والشخص نائم مثلاً، وقد ثبت الوعيد الشديد من الله تعالى في حق من يتهاون بها ويضيعها، حيث قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في أول وقتها، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. فإذا كان زوجك يتعمد النوم من الصباح إلى ما بعد العصر فقد عصى الله تعالى بتعمد تأخير الظهر عن وقتها وربما يؤخر العصر أيضاً، والواجب عليه في هذه الحالة إذا كان يعلم أنه لا ينتبه إذا نام أن يتخذ وسيلة تنبهه للصلاة في الوقت، فإذا قُدِّر أن غلبه النوم ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فلا إثم عليه في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. رواه أصحاب السنن وهذه رواية أبي داود. وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
أما أن ينام على نية تأخير الصلاة عن وقتها فإن هذا من التهاون بالصلاة الذي توعد الله أهله بالعذاب، فليتق الله تعالى وليجعل الصلاة أهم أعماله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 96139.
وكذلك الحكم بالنسبة لحضور الجمعة فلا يجوز له التخلف عنها ولا عن الصلاة في الجماعة إلا لعذر يبيح ذلك، وهذه الأعذار مبينة في الفتوى رقم: 60743، فإن غلبه النوم حتى فاتته صلاة الجمعة فلا إثم عليه بدليل ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن النائم معذور، لكن لا يجوز أن ينام على نية عدم الانتباه لها لأن ذلك بمنزلة التخلف عنها عمداً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49904.
والله أعلم.