الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على أخيك أن ينكح ابنة خالته التي لم ترضع من جدتكم

السؤال

أريد أن أعرف إجابة هذا السؤال، جدتي ولدت ابنتين واحدة هي أمي والأخرى خالتي ووالدتي وخالتي تزوجتا وولدتا في نفس السنة وأيضا جدتي بعدها بسنة حملت وأنجبت خالي وكان هو آخر واحد، ومن ثم جاءت جدتي عندما كانت أمي وخالتي خارجتين وتركتا أختي وابنة خالتي مع جدتي وبعدها جلست ابنة خالتي تبكي وتبكي إلى أن أرضعتها جدتي حتى شبعت ومن ثم جاءت أختي تريد أن ترضع لكن جدتي وضعت صدرها في فم أختي ولكن لم ترضع، أتمنى أنك تفهمني لأنه صعب جداً أن أشرح، ولكن يبقى السؤال هل نعتبر إخوان بالرضاعة أنا وأختي وعائلتي (إخواني) وعائلة ابنه خالتي، وهل يجوز التزاوج بينهما لأننا نريد أن نعرف لأن أخي الثاني يريد أن يأخذ ابنة خالتي الأخرى، فأرجوك أن تفيدونا؟ ولكم جزيل الشكر..... أتمنى أن تسرعوا بالإجابة على هذا السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت ابنة خالتك رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها تعتبر أختاً لأبناء الجدة وبناتها، سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة، وبالتالي فهي خالة لأبنائهم وبناتهم جميعاً فلا يجوز لأبناء أبناء الجدة وأبناء بناتها (أحفادها وإن نزلوا) أن يتزوجوا من بنت خالتك هذه لأنها أصبحت خالة لهم، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ...{النساء:23}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

وأما من لم يرضع من ثدي الجدة من أبناء بناتها أو من أبناء أبنائها (أحفادها) فإنه يظل أجنبياً عن أبناء خاله أو أبناء خالته لأنه لم يجتمع معهم على ثدي امرأة واحدة.

ويجوز لأبناء الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن يتزوج بعضهم ببعض ما لم يجتمع معه في الرضاعة على ثدي امرأة واحدة، ولذلك فإذا كان أخوك يريد أخذ ابنة خالته الأخرى التي لم ترضع من جدتكم فلا حرج عليه في ذلك، وأما ابنة خاله التي رضعت من الجدة فلا يجوز لأحد من أحفاد الجدة أخذها إذا كانت قد أكملت خمس رضعات مشبعات خلال الحولين؛ لأنها أصبحت خالة لهم كما قدمنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني