السؤال
نحن مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس جمعية خيرية لمساعدة المحتاج منا والفقراء إذا كان هناك أي مكروه لا قدر الله ويوجد في الجمعية مبلغ لا بأس به فهل علينا أن نخرج زكاة من هذا المبلغ إذا مضى عليه الحول أفيدوني جزاكم الله خيراً.
نحن مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس جمعية خيرية لمساعدة المحتاج منا والفقراء إذا كان هناك أي مكروه لا قدر الله ويوجد في الجمعية مبلغ لا بأس به فهل علينا أن نخرج زكاة من هذا المبلغ إذا مضى عليه الحول أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه الأموال تبرع بها أصحابها ، وانقطع تملكهم الخاص لها بمجرد التبرع ، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها - لو استثمرت - ولا يرد إليهم شيء من أموالهم فيما بعد ، إذا كان الأمر كذلك ، فلا زكاة في أموال الجمعية لكونها في حكم الوقف، جاء مطالب أولى النهى ( ولا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ولا في نقد موصى به في وجه بر أو موصى أن يشترى به وقفاً ولو ربح لعدم تعين مالكه) أهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني