السؤال
أوصاني والدي قبل وفاته بأيام قليلة رحمه الله أن أتصدق عليه بعدد اثنين من الجمال وأنا حتى الآن في حيرة من أمري أهذا جائز أم لا، وإذا كانت هناك طريقة أفضل من هذه للتصدق عليه، أرجو إفتائي رحمكم الله.
أوصاني والدي قبل وفاته بأيام قليلة رحمه الله أن أتصدق عليه بعدد اثنين من الجمال وأنا حتى الآن في حيرة من أمري أهذا جائز أم لا، وإذا كانت هناك طريقة أفضل من هذه للتصدق عليه، أرجو إفتائي رحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله المغفرة والرحمة لوالدك وأن يسكنه فسيح جناته، ثم إذا كان والدك له مال وأوصى بصدقة جَمَلين عنه وكانت قيمتهما لا تزيد عن ثلث ما تركه من مال فهذه الوصية صحيحة يجب إنفاذها من ماله قبل قسمة التركة.
وإن كانت قيمة الجملين تزيد عن ثلث ماله فيمضى من الوصية ما حمله الثلث والباقي للورثة؛ إلا أمضى ورثته جميع الوصية وكانوا بالغين رشداءفتصح حينئذ فيما زاد على الثلث، وراجع الفتوى رقم: 67384.
وفي حال صحة الوصية فالواجب تنفيذها حسب شرط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو استبدالها، وبالتالي فيتعين التصدق عنه بما أوصى به، وراجع الفتوى رقم: 31284.
وإذا كان والدك لم يترك مالا فلا يجب عليك التصدق عنه بما تلفظ به، وإن كان الأفضل في حقك فعل ذلك لما يشتمل عليه من حصول ثواب الصدقة إضافة إلى البرِّ به بعد مماته.
مع التنبيه على أن إهداء ثواب الصدقة للميت عموما يصله وينتفع به، وراجع الفتوى رقم: 9998.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني