السؤال
هل يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الناقة الملعونة، أم هو فعل خاص به صلى الله عليه وسلم؟
هل يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الناقة الملعونة، أم هو فعل خاص به صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
وروى أحمد عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيراً لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال: لا يصحبني شيء ملعون. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه؛ إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان.
وبهذا يعلم أنه لا يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن المراد من الحديث هو النهي عن مصاحبة هذه الناقة الملعونة للنبي صلى الله علهي وسلم خاصة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني