الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح حساب في بنك ربوي لغير ضرورة

السؤال

أعمل في شركة بترول قطاع خاص وفي نفس المجال شركات منافسة، ولهذا فالشركة تقدم خدمة للعاملين فيها كمكافأة من الشركة وللمحافظه على العاملين حتى لا يذهبوا إلى الشركات المنافسة الأخرى، وهو أن الشركة تفتح حسابا لكل موظف في (بنك ربوي) وتشارك الشركة من عندها بـ 150 جنيه شهريا ويضع الموظف 50 جنيه ويوضع في حسابه في البنك ولا يستطيع الحصول على المبلغ إلا بعد 3 سنوات حتى تضمن الشركة أن يستمر معها الموظف، هذا النظام اختياري يمكن الاشتراك فيه أو لا، وفي حالة عدم الاشتراك فيه لا يحصل الموظف على 150 جنيه التي تضعها الشركة ويصبح غير مشترك، فهل هذا النظام حرام ولماذا، وهل يمكن أن أشترك ثم أتخلص من الفوائد، وإذا لم أشترك فسوف يضيع حقي في 150شهريا التي تدفعها الشركة وليس من حقي أخذها بأي طريقة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك فتح الحساب في البنك الربوي نظراً لحرمة التعامل مع البنوك الربوية لغير ضرورة، ونسأل الله أن يبارك لك في رزقك بسبب البعد عن التعامل مع المؤسسات الربوية، ويرزقك من حيث لا تحتسب ويسهل أمرك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {الأعراف:96}، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17260، 33998، 54017، 63009، 57474، 37043، 70606، 72308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني