الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الأب عدم النفقة على أولاده للموافقة على الخلع

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد... إخواني في الله: لقد سبق مني طلب الفتوى منكم في موضوع الطلاق حيث عنوان الفتوى (ما تفعله الكارهة لزوجها لسوء خلقه وضعف دينه) ورقمها (77448) الآن انتهى الحال بي إلى المحاكم الشرعية بدعوى خلع مني، وقد توقفت اليوم عند موضوع المهر، حيث إن المهر عندنا مقسم إلى معجل يعطى للزوجة في حال العقد عليها، ومؤجل يعطى لها في حال طلقها الزوج أحياناً ونظراً لضيق حال الزوج يكتب المعجل غير مقبوض في عقد النكاح ومحاكمنا الشرعية تعطي الحق للزوجة بالمطالبة بالمعجل وأخذه في أي وقت شاءت وهو حقها في حال قامت برفع دعوى التفريق، باعتباره غير مقبوض، أما بالنسبة للمؤجل، في حال رفعت المرأة دعوى التفريق، تحكم المحكمة بنصفه للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج والزوجة معاً، أو تحكم به كاملاً للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج فقط، وأنا من الذين كتب لهن المعجل غير مقبوض، سؤالي هنا وأسوة بقصة ثابت بن قيس التي ذكرتموها لي فهل يجوز لي أخذ أي شيء من المهر سواءً كان المعجل أو أي شيء من المؤجل، علماً بأن الزوج الكريم هددني بتركي كالمعلقة هجر دون طلاق في حال طالبته بأي شيء مادي حتى ولو كانت نفقة ابنته!! فأفتوني فيما يحق لي كي لا أكون من الظالمين؟ لكم مني كل الشكر وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المسألة بين يدي محكمة شرعية فالحكم فيها أولاً وأخيراً إليها، لكن ننبهك إلى أنه لو قبل الخلع وحكم به فالعبرة فيه بما اتفق عليه بينك وبين الزوج سواء أكان المهر كاملاً معجله ومؤجله أو أكثر منه أو أقل.

وعلى فرض أنكما اتفقتما على نصف المهر فلا حرج عليك في مطالبته بالباقي ويلزمه أداؤه إليك، وكذا لو حكمت المحكمة عليه بالطلاق دون فداء لتحقق إضراره بك مثلاً فيلزمه أداء المهر إليك كاملاً معجله ومؤجله، وأما نفقة ابنته فهي لازمة له، وإن أراد مخالعتك بها فقيل له ذلك وهو الراجح، وقيل لا، كما بينا في الفتوى رقم: 61461، والفتوى رقم: 3118.

وليس من حقه أن يهددك بما ذكرت، والتهديد في هذه الحالة من العضل المحرم شرعاً، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، فلو خشيت أن ينفذ تهديده فارفعي القضية -إذا كان طلبك للطلاق لسبب سائغ ومعتبر شرعاً لعدم النفقة عليك أو ضربك بغير حق ونحو ذلك- إلى المحكمة لكف ظلمه وإلزامه بما يجب عليه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 20199، والفتوى رقم: 70649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني