الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة المضاربة عدم تحديد الربح لأحد الطرفين

السؤال

انتشرت في بلدي الأردن جمعية تدعى السوسنة الزرقاء يقوم أصحابها على جمع مبلغ ستة دنانير من كل عائلة على أن تقوم هذه العائلة بتزويدهم بما لديها من خبز أو طعام ناشف ليصنعوا منه أعلافا وتزويدهم ببقايا القطع والعلب البلاستيكية لإعادة تدويرها على أن تعطيهم الشركة مبلغ تسعة دنانير بعد ثلاثة أشهر وبعد فترة معينة مبلغ قريب منه وهكذا، فما حكم التعامل مع مثل هذه الجمعية إذا علمنا أنه لا يشترط في المشترك أن يقدم مقدارا معينا من الخبز أو البلاستيك وإنما بحسب راحته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل الذي تقوم به هذه الجمعية لا يجوز حسب ما ذكرته في سؤالك ولو كان ما ستقدمه الأسر من الطعام ونحوه اختيارياً لأنها تحدد الربح الذي ستعطيه للأسر كل ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل، ومن شروط صحة المضاربة عدم تحديد الربح لمالك المال ولا للعامل أيضاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني