السؤال
قلت لزوجتي أنت طالق وذلك منذ 10 سنوات وكنا وقتها في حالة نفسية صعبة حيث كانت زوجتي تمر بمس من الجن أو مرض نفسي شديد نتيجة وفاة أول ولدين لنا بعد الولادة ب15 يوما كل مرة، وفى نفس اليوم سأل أخي إمام المسجد وقال لرد زوجتي يكفي ممارسة العلاقة الزوجية علما بأنني لا أتذكر تفاصيل ما حدث لكثرة المشاكل وحدتها وقتها وكنت أستيقظ وهي تحاول خنقي وكنت أؤذن وأقيم الصلاة بأذنها فتغيب عن الوعي لحظة وتفيق غير متذكرة لشيء، وبعده رزقني الله بولدين وهدأت الحياة والحمد لله، ومنذ عام قلت لها أنت طالق وكنت هادئا دون انفعال ظاهري لأنها لا تريد أن توقف عملها وكانت نيتي أن أردعها وأمنعها من العمل حتى ترعى الأولاد، وبعدها وافقت بعد تركي البيت ليوم وعدت ومارسنا حياتنا طبيعية ولم أسأل أحدا عن شيء استنادا للمرة الأولى قبل عشر سنوات.
أرجو من حضرتكم أن تبين لي حكم الشرع في المرتين وما يحسب طلاقا منهما وهل علي كفارة أو شيء. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته وكان يعي ما يقول فإن طلاقه ينفذ، ومجرد كون الزوج في حالة نفسية صعبة لا يعني عدم وقوع طلاقه ما لم يكن قد وصل الأمر به إلى حال لم يع فيه ما تلفظ به، وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على وقوع الطلاق أو عدمه في المرة الأولى .
وأما مرض الزوجة وإصابتها بالجنون أو المس فلا أثر له، لكون الطلاق ملكا للزوج لا للزوجة، وراجع الفتوى رقم: 9157.
وقول إمام المسجد بأنه تكفي ممارسة العلاقة الزوجية قد يكون قد قصد به أمر الرجعة لكون الطلاق رجعيا، وانظرالفتوى رقم: 30067.
وأما المرة الثانية فالأمر فيها واضح وهو وقوع الطلاق، وكونك كنت تقصد ردعها لا اعتبار به، وإن كنت قد ارتجعتها وهي في العدة فالرجعة صحيحة كما ذكرنا آنفا، وليس عليك شيء من الكفارة.
وننبهك إلى الحرص على حل ما قد يطرأ بينك وبين زوجتك من مشاكل بشيء من التروي والحكمة، وعليك الحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل هذه المشاكل.
والله أعلم.