السؤال
عليه دية قتل غير عمد بحادث سيارة، صام شهراً وبقي شهر، فهل يجوز قطعه ويعطي عما تبقى من الصيام إطعام المساكين، أو أن يكمل الصيام بعد رمضان، وهل يجوز ذلك؟
عليه دية قتل غير عمد بحادث سيارة، صام شهراً وبقي شهر، فهل يجوز قطعه ويعطي عما تبقى من الصيام إطعام المساكين، أو أن يكمل الصيام بعد رمضان، وهل يجوز ذلك؟
خلاصة الفتوى:
من لزمته كفارة قتل وجب عليه إذا لم يجد العتق أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يصح التلفيق في الكفارة مثل أن يصوم المكفر شهراً ويطعم عن الباقي، ومن قطع تتابع الصوم لهذا الغرض استأنف صيام شهرين وجوباً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من لزمته كفارة القتل فقد وجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لكبر سن فلأهل العلم فيه قولان: الأول: أن الصيام يثبت في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره.
الثاني: يجب إطعام ستين مسكيناً، وعلى كل حال فما دام الشخص قادراً على الصيام فلا يجوز له قطعه، فإن فعل ذلك من غير عذر استأنف صيام شهرين، كما لا يصح التلفيق بين الصيام والإطعام لأن الصيام لا يتجزأ في الكفارة مثل العتق، فمن كان قادراً على الصوم وجب عليه تتابعه، ومن عجز فعليه الإطعام على القول بذلك، قال ابن قدامة في المغني: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذا ثابت بالنص أيضاً، فإن لم يستطع ففيه روايتان، إحداهما: يثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر، لأن الله تعالى لم يذكره، ولو وجب لذكره. والثاني: يجب إطعام ستين مسكيناً، لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها، ككفارة الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكوراً في نص القرآن، فقد ذكر ذلك في نظيره، فيقاس عليه، فعلى هذه الرواية، إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا، كالروايتين. والله أعلم. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54658، 13108، 14184.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني