الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح عمل عمرة عن شخص غير معين

السؤال

لقد قمت بعمل عمرة ثانية وقلت ( لبيك اللهم عمرة عن عبد من عبادك في النار بحاجة لأجر عمرة ليدخل الجنة) فهل تجوز هذه النية ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يصح عمل عمرة عن شخص غير معين مثل أن يحرم الشخص ويلبي بعمرة عن عبد من عباد الله من غير تعيين، ولكن لا مانع من أن يعتمر الشخص عن نفسه ثم يهب ثوابها لمن شاء معينا أو غير معين إذا كان مسلما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد عمل عمرة عن عبد من عباد الله من المسلمين، فقد ذكر العلماء أن الأعمال لا تصح عن غير معين، وعلى هذا فإن هذه العمرة لا تصح عن غير المعين، ولكن تحسب للمعتمر نفسه إن شاء الله، مع أنه لو عمل العمرة عن نفسه وأهدى ثوابها إلى غير معين فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون من المسلمين.

قال في فتح القدير في الفقه الحنفي بعد أن ذكر أن الإحرام يصح بالمجهول: وعند عمل النسك فلا بد من تعيين من يقع عنه النسك إن كان عن الغير، فإن لم يعين حتى عمل بعض أعمال النسك لم يصح عمله عن الغير حينئذ، فقال: بخلاف ما إذا لم يعين حتى شرع وطاف ولو شوطا لأن الأعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم ليس في وسعه أن يحولها إلى غيره. وإنما جعل له الشرع ذلك في الثواب ولو لا السمع لم يحكم به في الثواب. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح ما نصه: قال صاحب المحرر: من سأل الثواب ثم أهداه كقوله: اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه، كمن وكل رجلا في أن يهدي شيئا من ماله يعرفه الوكيل فقط صح، ذكره القاضي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني