السؤال
أنا حلفت يمينا ثلاث مرات بأن لا أحكي مع شخص، وأنا متزوجة وقد دعوت الله أن لا أنجب أولادا إذا كلمته مرة ثانية، ولكن بعد شهرين اضطررت وكلمت هذا الشخص، لذا أريد فتوى بهذا الأمر؟ وجزاكم الله ألف حسنة.. وشكراً.
أنا حلفت يمينا ثلاث مرات بأن لا أحكي مع شخص، وأنا متزوجة وقد دعوت الله أن لا أنجب أولادا إذا كلمته مرة ثانية، ولكن بعد شهرين اضطررت وكلمت هذا الشخص، لذا أريد فتوى بهذا الأمر؟ وجزاكم الله ألف حسنة.. وشكراً.
خلاصة الفتوى:
من حلف عدة أيمان على أن لا يفعل أمراً ثم فعله حنث، سواء فعل ذلك اختياراً أو اضطراراً؛ إلا أن تكون له نية في تخصيص حالة دون أخرى فيعمل عليها، ومن جهة أخرى فلا ينبغي للمسلم أن يدعو على نفسه للنهي عن ذلك في الحديث الصحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السائلة قد حلفت عدة أيمان على أن لا تكلم شخصاً ما، ثم كلمته فإن الحنث يقع وتجب عليها كفارة واحدة بمجرد تكليمها له سواء كلمته اضطراراً أم لا، هذا إذا لم تكن لها نية عند اليمين بأن لا تكلمه في حالة الاختيار، فإن نوت ذلك فلا تحنث بكلامه اضطراراً، لأن النية في الأيمان معتبرة.
وما كان ينبغي لها أن تدعو على نفسها إلا بخير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم وغيره.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8226.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني