السؤال
أنا متزوجة من رجل طيب جداً وحنون جداً ومحترم جداً وأنا أحبه لكن لديه مشكلة شديدة وهي: هو عنده 38 سنة وتزوجنا منذ سنة، طبعا كان يمارس العادة السرية على النت وقال بأنه كان يفعل ذلك كي لا يزني مع أحد، الآن في علاقتنا لا يقدر أن يكمل معي إلى أن يستريح لا بد بيده هو، لأن يـده لها ملمس خشن وتعود عليها، ولذلك لا يمكن أن يكون حمل بالطريقة هذه، ونحن متزوجون منذ سنة، أنا الآن أحاول آخذ سائله المنوي في حقنة بلاستيك عادية وأحاول أن أجعله بداخلي، لكن لا أعرف هل ما سأفعله صحيح أم خطأ، وما هو الحل لهذه المشكلة ، علما أن حيواناته المنوية ضعيفة وقد بدأ يأخذ فيتامينات؟ وشكراً.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
العادة السرية محرمة ولها مفاسد كثيرة وسبب للعجز الجنسي، وإعفاف الرجل زوجته من أوكد حقوقها عليه، والمني الخارج باستمناء الزوج بيده غير محترم شرعاً ولا تترتب عليه أحكام الوطء عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعادة السرية محرمة ومفاسدها كثيرة، ومن هذه المفاسد أن فاعلها قد يتعود عليها فلا يستطيع الإقلاع عنها ولا يرتاح إلا بفعلها إضافة إلى أنها سبب للعجز الجنسي بعد الزواج، الشيء الذي قد تترتب عليه بعض المشاكل بين الزوجين إضافة إلى حرمة مشاهدة الأفلام الجنسية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 3605
وعليه، فانصحي زوجك بالإقلاع عن تلك العادة السيئة وأطلعيه على حكمها ومفاسدها، وكونه لا يرتاح إلا بفعلها أو لا يمكن حصول الحمل إلا بها ليس بمبرر للإقدام عليها، وراجعي الفتوى رقم: 7170.
والأصل أن استدخال المرأة مني زوجها له حكم الوطء ويترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الوطء إذا كان خروج المني على وجه مباح، ففي أسنى المطالب الشافعي: (تنبيه) قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشاً إلا بالوطء أو استدخال المني. انتهى.
وفي حاشيتي قليوبى وعميرة: (تنبيه) استدخال المني فيما تقدم كالوطء جوازاً ومنعاً. انتهى، لكن إذا كان خروج المني بوسيلة محرمة كاستمناء الزوج بيده مثلاً فهو مني غير محترم وبالتالي فاستدخاله ليس له حكم الوطء عند بعض أهل العلم، ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي الشافعي: والمراد المني المحترم بأن يكون حال خروجه محترماً لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته في الحيض مثلاً وباستمنائه بيدها أو بوطء أجنبية يظنها حليلته أو عكسه أو بوطء شبهة كنكاح فاسد، أو بوطء الأب أمة ولده ولو مع علمه بها فإذا استدخلت امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة، ولحق به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء، وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معاً كالزنا والاستمناء بيد غير حليلته، وألحق به شيخنا الخارج بالنظر أو الفكر المحرم فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته وإن ظنه غير محرم كما في شرح شيخنا لكن تقدم عن الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه وهو ظاهر من حيث الفراش. انتهى.
وإعفاف الزوج زوجته والقيام بحقها من الجماع من أوكد حقوقها كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 75228.
والله أعلم.