السؤال
أنا في موقف سمعت عنه كثيراً لكن عمري ما تخيلت حتى التخيل أن أكون فيه..
زوجي العزيز حرق قلبي وتزوج علي حسبي الله ونعم الوكيل رغم النعيم الذي يعيش فيه معي بعد مشكلة صارت بيننا وتدخل الأهل فهو أراد أن يشفي غليله فذهب وتزوج وبعد ما أن هدأت النفوس ورجعنا إلى بعض وسافرت معه في الغربة أعلمني أنه قد تزوج علي ثرت وبكيت وصرخت وكذبت الموضوع إلى أن أكد لي وأخذ يشرح، المهم والذي أمر من ذلك أنه يريد أن يحضرها إلى منزلي لنعيش معا يريد أن يقتلني وأنا حالياً لا أعرف كيف يفكر ولي منه طفلان وحامل في الشهر الثالث، والمرأة التي أخذها تكون مطلقته منذ 11 سنة وله منها طفلة وهي أكبر مني سنا وهي راضية بأن تعيش معي في نفس البيت وأهلي ليس عندهم علم بما حدث ولو عرفوا سوف يطلبون مني أن أتركه، والله لست مصدقة للذي صار وأنا مثل المريضة لا أستوعب شيئا، أريد أن أعرف ما حكم الشرع في أن يتزوج علي من غير أن يعلمني وأنا أرفض تماما أن تعيش معي في نفس المكان، فما حكم الشرع وهل من المعقول أن ديننا يعطي كل شيء للرجل من غير مراعاة حتى مشاعر المرأة، أنا جدا منهارة ولا أستطيع أن أتقبل أن تشاركني امرأة في زوجي، ومن البارحة لم أنم من الغيرة والقهر، قتلني وأنا أسأله هل دخلت عليها هل خرجت معها أريد أن أفهم أين الإنصاف هنا، فما حكم الدين أريد أحدكم أن يفهمني ما هي حقوقي أم ليس لي إلا أن أرضى.. والله تعبانة وأبكي من حرقتي مع أني قريبة جداً من ربي والله هذا إحساسي لماذا حدث لي ما حدث وأنا أسأل الله عز وجل كيف سوف يرضيني ربي بعد هذه المصيبة والله المستعان؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
فاعلمي أيتها الأخت أن التعدد مباح شرعاً، فللرجل أن ينكح ثانية وثالثة ورابعة إن استطاع شرط ذلك وهو العدل، ولا يجب عليه إعلام زوجته بذلك ولا استئذانها، ولكن ينبغي له ذلك من باب الإكرام وتطييب الخاطر، كما لا يجب على المرأة قبول سكنى ضرتها معها في مسكنها الخاص بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الله تعالى شرع التعدد وأباح للرجل نكاح أربع نسوة إن استطاع العدل بينهن لحكم جليلة ومنافع عظيمة تراجع لها الفتوى رقم: 71992، والله سبحانه وتعالى يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، واعلمي أنه لا يجب عليه استئذانك وإعلامك بزواجه من الثانية وإن كان ذلك هو الأولى تطييباً لخاطرك وإكراما ودفعا لأسباب الخصام والنزاع.
وعليه أن يؤدي إليك حقك كاملاً غير منقوص، ويفي بشرط التعدد ألا وهو العدل بينكما فيما يقدر عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
وأما أن يسكنها معك في مسكنك الخاص بك فلا يجب عليك قبول ذلك سيما إن كان قد يضر بك ويؤثر على صحتك بسبب الغيرة، وإن كان لا يؤثر عليك فالأولى الرفق بالزوج وإجابته إلى ما سأل، وانظري الفتوى رقم: 48804. ولمعرفة حكم التعدد وما للمرأة من الأجر إن أطاعت زوجها وصبرت على نحو ذلك، فانظري هاتين الفتويين: 20717، 14654.
والله أعلم.