الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سلوك العلماء لدى تعارض الجرح والتعديل

السؤال

إذا اختلف العلماء في راو من الرواة فهل نعتمد على قول من ضعفه أو من وثقه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإذا تعارض الجرح والتعديل ولم يمكن الجمع بينهما فللعلماء في ذلك أربعة أقوال: قول بتقديم الجرح، وقول بتقديم التعديل، وقول بتقديم الأكثر من المعدلين والجارحين، وقول بأنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة تسمى عند العلماء بتعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما فللعلماء في ذلك أربعة أقوال:

القول الأول: أن الجرح مقدم على التعديل وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين وبه قال الجمهور، وقال الرازي والآمدي وابن الصلاح إنه الصحيح، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل.

القول الثاني: أنه يقدم التعديل على الجرح، لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحاً، والمعدل إذا كان عدلاً لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب للقبول، قال الشوكاني: ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل إذ لو كان الجرح مفسراً لم يتم ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحاً.. إلخ. انتهى.

القول الثالث: أنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين.

القول الرابع: أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.

ذكر هذه الأقوال الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) ثم قال: والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد، وقد قدمنا أن الراجح أنه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل، فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح، وأما على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر الحال.. انتهى المقصود.

ومن أراد المزيد فيمكنه مراجعة هذا الكتاب أو غيره من كتب الأصول أو كتب المصطلح كتدريب الراوي للسيوطي وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني