السؤال
خرجت أنا وصديق إلى أداء مناسك العمرة على حسابي بالمقابل أنه سوف يردها لي في المرة القادمة على حسابه وهو لم يفعل ذلك مع أنه وعدني ونحن في مكة أن يردها لي ولم يفعل فلجأت إلى القضاء للمطالبة بكامل مصاريف الرحلة، فما حكم الشرع بهذا الأمر؟
خرجت أنا وصديق إلى أداء مناسك العمرة على حسابي بالمقابل أنه سوف يردها لي في المرة القادمة على حسابه وهو لم يفعل ذلك مع أنه وعدني ونحن في مكة أن يردها لي ولم يفعل فلجأت إلى القضاء للمطالبة بكامل مصاريف الرحلة، فما حكم الشرع بهذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل وصديقه اتفقا على أن يخرجا هذه المرة إلى العمرة على حساب السائل وفي المرة الثانية على حساب الآخر، فإنهما في حقيقة الأمر دخلا في عقد معاوضة فاسد، لأن العوض فيه مجهول فإنه لا يدري كم تكون تكلفة ومصاريف الرحلتين، وإذا فسد العقد رجع الأخ السائل بما أنفقه على صديقه من مال في هذه الرحلة فقط، ولا يحق له أن يطالبه بالخروج على حسابه في المرة الثانية كما اتفقا.
والخلاصة أنه يحق للسائل مطالبة صديقه بما أنفق عليه في الرحلة وإذا لم يجد بداً من مقاضاته فله ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني