الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه

السؤال

1-هل يجوز للأب أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حتى وإن كانت كارهة ذلك وهل لو خالفت هذه الوصية سيغضب عليها والدها وبالتالي يغضب عليها الله؟

الإجابــة


الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته ، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.
ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد ، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضياً ديناً وخلقاً، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين ، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه ، ولا تعد عاقة بذلك ، فقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،
وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها ، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني