الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيمة الوجبة في كفارة اليمين

السؤال

قرأت فى الفتوى رقم 204 أنه يجوز في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، فهل يجب أن تكون الوجبة قيمتها مساوية لقيمة نصف الصاع من الأرز أو يجوز أن تكون القيمة أقل من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المكفر عن يمينه إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فالمطلوب منه أن يشبعهم مرتين، نص على ذلك بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية، بقطع النظر هل قيمة ذلك مساوية لنصف صاع من الأرز أو أكثر أو أقل.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42090.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني