هجر الأخت وقطع النفقة عنها لسفورها وتبرجها

18-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخت حاليا تدرس في الجامعة وهي تصلي وتصوم إلا أنها لا تلبس الحجاب وقمت بأكثر من مرة بل دائما بنصيحتها، ولكن تقول إن شاء الله بعدين وتؤجل الموضوع، علما بأن أختي تزوجت من قبل وحصلت ظروف وطُلقت، لي سؤالان: الأول: كيف أعاملها هل أقاطعها من باب ردعها فقط حتى تشعر أنه عقاب وقد يؤثر؟ الثاني: أنا أساعدها بمبلغ شهري، ولكن أخاف أن تشتري به ملابس وهي غير محجبة أو أشياء تعينها على التبرج، فأرجو إرشادي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

عليك أن تبذل جهدك في نصحها ووعظها، وأما هجرها فينظر في المصلحة المرجوة منه، فإن غلب على الظن حصولها وإلا فلا ينبغي وكذا مساعدتها بالمال إن كنت تظن أنها ستصرفها في الحرام فلا يجوز لك أن تعينها بالمال على ذلك وإلا فلا حرج في دفعه إليها وقطعه للتأديب كالهجر ينظر فيما يرجى منه وفائدته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن تبذل جهدك في نصحها وتذكيرها ودعوتها بالحسنى، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  {النحل:125}، فتبين لها حكم الحجاب وكلام أهل العلم وخطورة السفور والتبرج وجمال العفة والحياء فذلك أصون لها وأجمل عليها.

ولترشدها إلى الصحبة الصالحة فإنها خير معين على الالتزام وهي أشد تأثيراً وأبلغ من الكلام، وأما مقاطعتها وهجرها تأديباً لها فينظر في مصلحة ذلك إن كان سيثنيها ويؤثر عليها فهو الأولى وإن كان سيزيدها بعداً وجفاء فلا ينبغي، فهو يدور مع المصلحة وكذلك ما تصرفه عليها إن كان قطعه سيؤثر عليها فاقطعه حتى تعود إلى حجابها وسترها وإلا فلا تقطعه ولا حرج عليك فيه إن لم تتيقن أنها ستصرفه قطعاً فيما لا يجوز، وانظر  الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24833، 14139، 1225، 1314.

والله أعلم.

www.islamweb.net