خلاصة الفتوى:
لا يحل بيع ما يعلم المشتري أنه سيستعمل في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استعمال التبغ وصناعته وتجارته حرام، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد. وبيع ما يستعان به على هذه الصناعة لمن يستعمله فيها غير جائز لدخول ذلك في الإعانة على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وبما أنكم في مصنعكم هذا علمتم أن من يشتري منكم هذه المادة سيبيعها لمصنع التبغ، فالظاهر أنه لا يجوز لكم إجراء هذه الصفقة؛ لأنكم والحال هذه تعينون على معصية الله تعالى ببيعكم هذه المادة لمن يوصلها إلى مصنع التبغ، ووجود الوسيط بينكم وبين المصنع لا يعفيكم من المؤاخذة الشرعية ما دمتم على علم بمقصده.
والله أعلم.