خلاصة الفتوى:
لا حرج عليكما فيما فعلتما والحمل مشروع وإجهاضه لا يجوز بحال، وينبغي تعجيل الفرح دفعاً للحرج ومقالة الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحكما به هو تعجيل الفرح، وأما إنزال الحمل وإجهاضه فلا يجوز سيما إذا تجاوز الأربعين يوماً الأولى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25906، وما دام العقد قد حصل بينكما فلا إثم عليكما فيما فعلتما؛ لأن الرجل قد أصبح زوجاً لك وأنت زوجة له، وإن كان الأولى لكما عدم الدخول مراعاة للعرف، أما وقد كان ما كان فينبغي تعجيل الزفاف ما أمكن دفعاً للحرج ومقالة الناس. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 31246.
والله أعلم.