الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بُد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون صندوق الشركة التي تعمل بها قد دفع ثمن العقار لمالكه نيابة عنك على أن تسدده له مقسطاً مع زيادة ربوية، فهذه الطريقة لا يجوز شراء العقار عن طريقها لاشتمالها على الاقتراض بالربا وتسمية الزيادة الربوية نسبة مرابحة لا يغير من حقيقة المسألة شيئاً إذ إن العبرة في العقود للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني، وراجع الفتوى رقم: 28146.
الحالة الثانية: أن يشتري صندوق الشركة العقار ويقبضه القبض الشرعي بحيث يخلى بينه وبينه ثم يبيعه لك بثمن أكثر مما اشتراه به، على أن تسدد له الثمن بالتقسيط خلال فترة زمنية محددة، فهذه الطريقة جائزة يباح لك بها شراء هذا العقار وتسمى ببيع المرابحة، وراجع في ضوابطه الفتوى رقم: 93804.
ورهن العقار لدى صندوق الشركة حتى يسدد لها الثمن لا مانع منه شرعاً وهو من باب التوثق المشروع للديون، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، وراجع الفتوى رقم: 74093.
والله أعلم.