خلاصة الفتوى:
لا يحق للموظف تغيير أوقات حضوره وانصرافه إلا بإذن الجهة المسؤولة قانونياً عن ذلك، سواء كانت تلك الجهة هي رئيس القسم أو من يخول بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف في جهة من الجهات حكومية كانت أو غيرها ملزم شرعاً ببنود عقد عمله مع هذه الجهة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه، فيجب عليك الالتزام بأوقات الحضور والانصراف المعروفة، ولا يحق لك ولا لزملائك تغيير هذه الأوقات إلا بإذن صريح من شخص مخول بالإذن، وأما من هو هذا الشخص وهل هو رئيسة القسم أم غيرها فهذا شيء تعرفونه أنتم، فعليكم أن تقصدوا من يحق له قانوناً أن يسمح بذلك فإن رضي فلا مانع.
والله أعلم.