خلاصة الفتوى:
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ولو قصر في إدراكه للفاتحة مع الإمام، وعليه فصلاة الرجل صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة لا تبطل بما ذكر، وهذا الرجل يعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ولو قصر في الإحرام معه حتى فاتته القراءة ما دام قد أدرك الركوع.
قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج في الفقه الشافعي: (وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعاً أدرك الركعة) أي ما فاته من قيامها وقراءتها، وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك. انتهى.
والله أعلم.