خلاصة الفتوى:
1- التعليق واليمين كل منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه ولذلك قيل بالكفارة في الطلاق المعلق الذي لم يقصد به الطلاق.
2- الكفار تجوز قبل الحنث وبعده، في قول أكثر أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن سؤالك الأول عن علاقة الطلاق المعلق بكفارة اليمين، فجوابه: أن التعليق في اللغة: مصدر علق، يقال: علق الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقاً: ناطه به.
والتعليق في الاصطلاح: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ويسمى يميناً مجازاً، لأنه في الحقيقة شرط وجزاء، ولما فيه من معنى السببية كاليمين.
ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة والقوة والشدة، ويسمى به الحلف مجازاً.
وأما في الشرع فهي: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وقال البهوتي: إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. وبين التعليق واليمين تشابه، لأن كلا منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه. انتهى من الموسوعة.
وبهذا يتبين العلاقة بين الطلاق المعلق واليمين وأن الجامع بينهما هو أن كلا منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه، وبناء عليه حكم بكفارة اليمين في الطلاق المعلق الذي قصد به معنى اليمين ولم يقصد به الطلاق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
أما سؤالك الثاني عمن قال بأن الطلاق المعلق يكفر عنه ولو لم تخرج المرأة أي ولو لم يحنث فلعلك فهمت هذا من قولنا في الفتوى المسؤول عنها (فيجوز له إخراجها بعد حنثه وخروج الزوجة كما يجوز له إخراجها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم)، فإن هذا على جهة الجواز لا الوجوب نعني قبل الحنث، والقول بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوماً، أو غيره، إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث... فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صوماً كانت أو غيره، في قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي ومسلمة بن مخلد رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. انتهى.
والله أعلم.