خلاصة الفتوى:
لا يشرع بناء مسجد قرب مسجد مع عدم الحاجة إلى المسجد الثاني، فإن كان المقصود من ذلك الإضرار فالثاني مسجد ضرار تصح الصلاة فيه مع الكراهة، وإن لم يُقصد الإضرار فالثاني ليس بمسجد ضرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المسجد الأول يكفي لجماعة المصلين فلا يشرع الإقدام على بناء المسجد الثاني بالقرب من الأول، فإن قُصد ببنائه الإضرار بالمسجد الأول فهو مسجد ضرار وإن لم يقصد ذلك ولم تدع الحاجة إليه ففي مشرعية بنائه خلاف لبعض أهل العلم.
ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ولا يبنى مسجد ضراراً، وقال محمد بن موسى: يبني مسجداً إلى جنب مسجد؟ قال: لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضاً، وقال صالح: قلت لأبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجداً؟ قال: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك، فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بني جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية صالح: يبنى. انتهى.
ومسجد الضرار تصح الصلاة فيه مع الكراهة ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى: (و) تصح الصلاة مع الكراهة (بمسجد الضرار) إذا لم تكن أرضه مغصوبة. انتهى.
والله أعلم.