خلاصة الفتوى:
تغيير الاسم (محمد) إلى (مو) إرضاءً للكفار ومجاراة لهم في النيل من الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر مستقبح لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه لا ينبغي الاقتصار على الحرف (ص)، وما أشبهه من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {الأحزاب:56}.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالأصل في تغيير الاسم أنه يجوز، وقد يجب إذا كان الشخص قد تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح ونحوه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد عن هانئ بن يزيد: أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلاً منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر، قال: لا أنت عبد الله.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويجب تغيير الاسم الحرام.
وقد يستحب التغيير إذا كان في الاسم تزكية، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
وأما تغيير اسم حسن إلى اسم قبيح فإنه مكروه وقد يحرم إذا كان الاسم محرماً، كتغييره إلى عبد المسيح ونحوه، كما أنه يحرم أيضاً إذا كانت الغاية التي يغير من أجلها محرمة كتغيير الاسم الحسن إرضاء لأعداء الإسلام، ومن هذا تعلم أن تغيير اسم محمد إلى (مو) إرضاء لمن يحقد على الإسلام ويريد النيل منه هو أمر مستقبح ولا يجوز.
والله أعلم.