خلاصة الفتوى:
الراجح عندنا أن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت ودخوله إذا خرج منه شيء، ولكن إذا كنت مقلداً فلا مانع والله أعلم من الأخذ بقول الأحناف بعدم اعتبار غير أوقات صلاة الفريضة في مسألة نقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ودخوله، حيث إنهم لا يعتبرون ما بين طلوع الشمس ووقت الزوال لأنه ليس من أوقات الصلوات المفروضة، فلو توضأ ذو السلس لصلاة الضحى مثلاً فله أن يصلي بوضوئه ذلك الظهر ما لم يحدث حدثاً غير السلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت وبدخوله إذا خرج منه شيء مما هو مصاب بسلسه كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 98130، أما إذا خرج منه شيء آخر فهذا ناقض على كل حال، لكن لا مانع من أن يأخذ المقلد برأي أحد المذاهب المعتبرة في مسألة من المسائل الفقهية ما لم يصادم ذلك نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة، وحيث إن هذه المسألة قد اختلفت فيها أنظار الفقهاء وكل له دليله، فإن للأخ السائل أن يأخذ بالمذهب الحنفي فيها لا سيما إذا كان يجد حرجاً ومشقة في القول الآخر، هذا إضافة إلى ما تقرر في المذهب المالكي من اعتبار حدث السلس غير ناقض، ومع هذا فإننا ننصحه بالأخذ بالأحوط في الطهارة للصلاة وهو الأخذ بالقول الراجح عندنا فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان صاحب سلس، لا سيما وأن الوضوء لصلاة الضحى والوضوء مرة أخرى لصلاة الظهر لا توجد فيه مشقة في الغالب، وإذا كان في تكراره عليه مشقة فليتوضأ للفريضة عند وقتها وليدع غيرها.
ثم إننا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 75694 أن صاحب السلس إذا توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته.
والله أعلم.