حكم منع الولي موليته عن زوجها بغير حق

20-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
حدث اختلاف بيني وبين زوجتي وبيننا طفلة عمرها 1.5 سنة وهي الآن عند أهلها، كان من المفروض أن نقوم بفرش شقتنا التي استلمناها حديثا إلا أن والدها اشترط عودة زوجتي إلي بالآتي: التوقيع على قائمة منقولات بـ 100.000 وإلا لن يفرش الشقة، علما بأننا لم نتفق على ذلك من الأصل ودفعت مهراً 25.000، والعودة مرة أخرى إلى مصر لأخذها من بيت أهلها، فما حكم الشرع وماذا أفعل؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

ليس من حق زوجتك ولا من حق وليها أن يمنعك منها أو يحبسها عنك حتى توقع على القائمة المذكورة، ولو افترض أن القائمة تلزمك، وليس من حق الولي أيضاً أن يلزمك بالعودة إلى مصر لأخذ زوجتك.. ولكن لا يجوز لك أن تطلب منها السفر بدون محرم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقرر عند أهل العلم أن الزوجة إذا مكنت زوجها من نفسها طائعة فليس من حقها ولا من حق ولي أمرها بعد ذلك أن يحبسها عن زوجها ولو كان لم يدفع لها المهر المعجل، وقد سبق بيان ذلك وكلام أهل العلم فيه  في الفتوى رقم: 51809.

وعليه فما قام به والد زوجتك ممنوع ولا حق له فيه، ومن حقك أنت أن تطالبه بتسليم زوجتك لك وإن امتنع فلك رفع القضية إلى الجهات المعنية لتأخذ لك حقك منه في التمكين من زوجتك وفرش الشقة إن كان اشترط عليه.

وأما إن كان يلزمك أنت فعليك أن تقوم به ولا يجوز لك أن تماطل فيه ولا في غيره من حقوق زوجتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. متفق عليه.

وغير خاف عليك أن توسيط أهل الخير والصلاح ممن يسمع لكلامهم من أمثل الأساليب في إصلاح الخلافات بين الزوجين فلا ينبغي أن تهمل هذه الوسيلة.

والله أعلم.

www.islamweb.net