خلاصة الفتوى:
الحكم على زواج امرأتك الأول يتوقف على التحقق من كفر زوجها، وعلى كل حال إن كانا يعتقدان صحة نكاحهما فإنه يكون نكاح شبهة، وبناء عليه فالبنت بنته، وأما زوجتك فقد عادت إلى عصمتك بإرجاعك إياها، وينبغي أن تسلك معها أساليب هينة لينة وتتدرج معها فيما تريد التزامها به، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق دون لحوق ضرر بها ولك أن تطلقها أو تبقيها في عصمتك وذلك أولى ما لم تستحل العشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على كون زواج امرأتك بمن وصفته بالإلحاد صحيحاً أو غير صحيح يتوقف على التحقق من كفره وهل هو كافر أصلي أو أنه كان مسلماً وارتد عن الإسلام، أما البنت فإن كانا يعتقدان صحة النكاح فإنها ابنته لاحقة به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16674.
وعلى زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من تقصيرها في حق الله ومما ارتكبته فيما مضى وتصلح حالها وتغيره فيما بقي، ولكن ينبغي لك أن تكون حكيماً معها في ذلك ولا تشدد عليها وتلزمها بتطبيق الإسلام واجباته ومندوباته كلها جملة فتدفعه كله جملة بل تدرج معها في ذلك وابدأ بالأهم فالمهم، وانظر الفتوى رقم: 47816، والفتوى رقم: 67345.
واعلم أنها لا تزال زوجة لك باقية في عصمتك لمراجعتك إياها بالقول أثناء عدتها وليس لها أن ترفض ذلك لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق دون ضر أنزلته بها كما بينا ذلك الفتوى رقم: 2019.
ولا إثم عليك في طلاقها ولا في إبقائها تحت عصمتك وإن كان ذلك هو الأولى ما لم تستحل العشرة بينكما، وانظر الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.