خلاصة الفتوى:
إذا عمل الموظف في أثناء الدوام الرسمي عملاً خاصاً بدون إذن من جهة عمله فإنه يأثم ويلزمه لهذه الجهة بقدر الضرر الذي لحق بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان يعمل عند شركة أو جهة ما فإنه لا يجوز له في أثناء دوامه فيها أن يعمل لنفسه إلا بإذن من جهة عمله، فإن عمل بدون إذن وأضر بعمل هذه الجهة فإنه يدفع لها بقدر ذلك الضرر الذي لحق بها، وقيل يدفع لها ما أخذه من أجر من العمل الآخر، وقد تقدم تفصيل هذا في الفتوى رقم: 93528.
ولا يصح هنا التصدق بما لزم الموظف دفعه إلى جهة عمله لأن صاحب الحق موجود ويمكن رد حقه إليه فكيف يتصدق به عنه.
والله أعلم.