خلاصة الفتوى:
يجوز للداعي أن يدعو بما شاء من الكلمات المذكورة لنفسه ولغيره من الحاضرين والغائبين أفراداً كانوا أو جماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الدعاء بالصيغ المذكورة سواء كان الداعي يدعو لنفسه أو لغيره فرداً كان أو جماعة من الحاضرين أو الغائبين، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
فقد ثبت الدعاء بالكلمات المذكورة وبغيرها من أسماء الله تعالى وصفاته في نصوص الوحي من القرآن والسنة وأدعية السلف الصالح... قال الله تعالى: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا {الأعراف:180}، ويمكن أن يسمي من يدعو لهم إذا كان خارج الصلاة اتفاقاً، وكذلك إذا كان في الصلاة عند بعضهم، ويمكن أن يكني عنهم بضمير مع نية تعيينهم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 78789، والفتوى رقم: 23599.
والله أعلم.