خلاصة الفتوى:
فإجابة هؤلاء الموظفين إلى ما يطلبون لدفع ضررهم يدخل في الرشوة، وعليه إذا وجدت وسيلة لمنع هؤلاء الموظفين من ذلك دون إضرار بشركتكم فلا يجوز إجابتهم فيما يطلبون وإلا جازت إجابتهم وإثم ذلك عليهم دونكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الموظفون الذين يطلبون خصماً على الخدمة أو يطلبونها بالمجان متى منعوا من ذلك تسببوا في إعاقة أو تأخير دفع مستحقات الشركة، ولم تكن هناك وسيلة لمنعهم من ذلك إلا بإجابة طلبهم فلا حرج في إعطائهم ما يطلبون بشرط ألا تتحمل جهاتهم الحكومية وشركاتهم ثمن تلك الخدمة، وتعتبر إجابتهم في ذلك رشوة، لكنها إنما تحرم على الآخذ دون المعطي التي يتوصل بها إلى حقه.
أما إذا وجدت وسيلة لمنع هؤلاء الموظفين من ذلك دون إضرار بشركتكم فلا يجوز إجابتهم فيما يطلبون، وحينئذ فإن شركتكم يلحقها إثم بإجابتهم وكذلك يلحق الموظف الذي ينفذ ذلك نصيب من الإثم، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 43624.
والله أعلم.