خلاصة الفتوى: لا يحل الاقتراض من البنك بفائدة لشراء بيت أو غيره إلا في حالة الضرورة.
فإن الاقتراض من البنك الربوي أوربيا كان أو غيره على أن يرد القرض بأكثر منه حرام شرعا؛ لأنه ربا فلا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره إلا في حالة الاضطرار، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: 43263.
أما عن حكم شراء بيت عن طريق بنك إسلامي فإذا كان ذلك يتم عن طريق المرابحة الشرعية فلا مانع، ولهذه المرابحة شروط ذكرناها في الفتوى رقم:6014، والفتوى رقم: 50571.
ولا مانع فيها أن تكون نسبة الربح التي يربحها البنك الإسلامي نسبة مئوية معلومة، المهم أن تتم عملية مرابحة حقيقية؛ لا أن تكون حيلة على الربا.
والله أعلم.